مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 128
يجب أن يكون جهاز المراقبة في حالة جيدة من التشغيل ومزوداً بأوراق التسجيل اللازمة للقيام بالفحوص كما يجب أن يسمح بمراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بظروف العمل في النقل العمومي والخاص عبر الطرق وتسجيل المقاييس المرتبطة بنشاط السياقة.