الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 123
يجب أن يكون الزجاج كله بما فيه الزجاج الأمامي الواقي من الريح ، من مادة شفافة حتى يقل خطر الإصابة الجسدية قدر الإمكان في حالة انكساره، كما يجب أن يكون الزجاج مقاوما للأحداث المتوقعة التي تطرأ أثناء السير العادي و للعوامل الجوية والحرارية والعناصر الكيميائية و للكشط وغير قابل للاشتعال بسرعة.
يجب أن يكون الزجاج الأمامي الواقي من الريح ذا شفافية كافية و ألا يتسبب في رؤية الأشياء على غير حالها ولا على غير لونها ويجب أن يسمح للسائق في حالة انكساره برؤية الطريق رؤية واضحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة و شروط اعتماد الزجاج و الزجاج الواقي من الرياح الذي تجهز به المركبات الخاصة بقرار من وزير النقل.