مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 11
إذا كان وسط الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متواصلة ، لا يجوز للسائق الذي يتابع أو يسلك مثل ذلك المسلك أن يجتاز هذه الخطوط أو يدوسها.