الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 119
لا يجوز أن تحدث السيارات ضجيجا يمكن أن يقلق مستعملي الطرق و من يجاورها. ويجب أن تزود المحركات بجهاز انفلات صامت في حالة جيدة من التشغيل ولا يجوز للسائق أن يقطعه أثناء المرور، كما يمنع استعمال مركبة دون جهاز الانفلات، واللجوء إلى أية عملية ترمي إلى إبطال فعالية جهاز الانفلات الصامت أو تخفيض فعاليته.