الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 118
يجب صيانة محركات المركبات والحفاظ عليها في حالة جيدة من السير.
يجب ألا تنطلق من السيارات أدخنة أو غازات سامة أو خبيثة أو ذات رائحة في ظروف يمكن أن تضايق السكان أو تضر بالصحة و الأمن العموميين.
يجب ألا تصدر المركبات غازات وأبخرة إلا في الحدود المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.