الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 116
مع مراعاة أحكام المادة 98 أعلاه، لا يجوز ، بأي حال من الأحوال، أن تتجاوز حمولة مركبة أو مجموعة مركبات تحمل جذورا من خشب أو قطعا أخرى ذات طول كبير ، الحد الأمامي لمقدمة المركبة و لا يجوز أن تجر الحمولة على الأرض ولا أن تفوق الطرف الخلفي لمؤخرة المركبة أو مقطورتها بأكثر من ثلاثة (3) أمتار.