الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 113
خلافا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة : 1 (1) لا يمكن أن يتجاوز طول مركبات نقل المسافرين 12 مترا شريطة ألا يتجاوز الجزء الخلفي ستة أعشار القاعدة ولا الطول المطلق الذي قدره 3,50 مترا، ولا تعد المعالق و أجهزة لف الحبال ضمن هذه الأبعاد إذا تعلق الأمر بحافلة قطارية. 2 (2) لا يمكن أن يتجاوز طول الحافلات المتمفصلة 18 مترا. 3 (3) يمكن وزير النقل في حالات معينة تخص النقل المنتظم و بناء على اقتراح من الوالي أن يرخص بطول إجمالي أقصاه 20 مترا بالنسبة لمجموعات تتكون من حافلة قطارية و مقطورتها أو من حافلة صغيرة و مقطورتها المخصصتين لنقل المسافرين.
يحدد الوالي بقرار شروط سير المركبات ومجموعة المركبات المذكورة في الحالتين 2 و 3 أعلاه وبالخصوص خط سيرها.
(4) لا يمكن أن يتجاوز طول المجموعات المتكونة من مركبة قاطرة ومركبة أصيبت بعطب أو حادث 26 مترا. 5 (5) لا يمكن أن يتجاوز طول المجموعات المتكونة من مركبة قاطرة وحافلة صغيرة أصيبت بعطب أو حادث وتشتمل على أكثر من قسم متمفصل 34,5 مترا. 6 (6) لا يمكن أن يتجاوز طول المركبات المتمفصلة الناقلة لمركبة أصيبت بعطب أو حادث والتي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن، 20 مترا عندما تكون معبأة، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الرقم الأخير المتضمن تجاوز الحمولة المحتمل نحو الخلف ثلاثة (3) أمتار. ولا يمكن ، فضلا عن ذلك، أن يتجاوز العرض 3,20 مترا في حالة تشويه شكل المركبة المصابة في حادث من جراء الاصطدام.