الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 110
مع مراعاة الأحكام المذكورة أدناه ، يمنع إدخال عناصر معدنية من شأنها أن تتكون منها نتوءات في مساحة سير الأطر المطاطية.
لا يرخص باستعمال السلاسل إلا في الطرق المثلجة ولا يرخص باستعمال الأطر المطاطية التي تشتمل مساحة سيرها على عناصر معدنية ناتئة وعلى أي جهاز آخر مضاد للانزلاق إلا وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار .