الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 108
لا يجوز،فيما يخص المحورين المتتاليين ، بالنسبة للسيارات أو مجموعة المركبات التي تشتمل على أكثر من محورين أن تتجاوز الحمولة على أكثر المحورين حملا ، تبعا للمسافة الموجودة بينهما، الحد الأقصى الذي يحدده الجدول الآتي :
المسافة أقصى حمولة بين بالنسبة الملاحظات المحورين للمحور الأكثر المتتاليين حملا 0,90 م 1,350 طن يمكن أن يقابل زيادة 5 1,35 م 10,500 طن سم في المسافة بين المحورين المتتاليين في حدود 45 سم زيادة في الوزن قدرها 350 كلغ من الحمولة القصوى