الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثاني — القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات
المادة 102
لا يمكن أن يتجاوز الوزن الحقيقي للمقطورة أو المقطورات المقرونة وراء مركبة جرارة 1,3 مرات من الوزن الحقيقي لهذه الأخيرة.
غير أنه، وفي حالة ما إذا كان الوزن الإجمالي لمركبة جرارة و مقطورة أكثر من 32 طنا يرتفع المعامل 1,3 إلى قيمة تساوي 80 % من النسبة بين جزء الوزن الإجمالي السائر الحقيقي الذي يتجاوز 32 طنا دون أن يفوق 1,5 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م