الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 100
طبقا لأحكام الحالة العاشرة من المادة 71 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يجب على كل سائق دراجة نارية ذات عجلتين أو دراجة ذات محرك أو دراجة ذات محرك ثلاثية أو رباعية العجلات أن يضع على رأسه خوذة تتوفر فيها الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار ويمكن أن يمتد هذا الإلزام إلى مستعملي الطرق الآخرين بقرار .
يترتب عن عدم ارتداء الخوذة إيقاف المركبة مؤقتا. و يرفع هذا الإجراء بمجرد إثبات توفر خوذة الوقاية ودفع الغرامة الجزافية.
يجب على الأشخاص الراكبين في المقاعد الأمامية والخلفية من المركبة الخاصة أن يضعوا إجباريا حزام الأمن متى كانت تلك المركبة مزودة به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير النقل ويمكن أن يمتد هذا الإجراء ليشمل أصناف أخرى من المركبات بقرار من وزير النقل.