مرسوم تنفيذي رقم 04-374 · ج.ر عدد 75 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-374 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 31-02 "الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة".

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.