مرسوم تنفيذي رقم 04-374
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-374 مؤرخ في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول — الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 31-02 "الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1425 الموافق 24 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى