الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 5
على صاحب الامتياز وضع حدود لمؤسسته بواسطة معالم ووضع على أحد المعالم رقم الامتياز كما هو مسجل في عقد الامتياز وهذا بحضور ممثلين عن الهيئة المانحة.
وبهذه الصفة، يتحمل صاحب الامتياز تكاليف إقامة منشآت تحديد المعالم وأحجار الحد الفاصلة وألواح الإشارة وصيانتها وسيرها.
يجب أن يبلّغ كل تغيير في القانون الأساسي لشخص معنوي إلى الهيئة المانحة الامتياز، في أجل شهرين (2).
يتعين على صاحب الامتياز اتخاد جميع التدابير اللازمة من أجل السماح بالدخول لأعوان إدارة الصيد البحري وكذا كل سلك آخر مكلّف بالرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، في أي وقت وإلى أي مكان.