مرسوم تنفيذي رقم 04-373
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 3
يجب على صاحب الامتياز أن يقبل بلا قيد ولا شرط ، التمتع بالامتياز في الحالة التي توجد فيها عند تاريخ سريان مفعول العقد ويصرح بأنه يعرف قطعة الأرض موضوع الامتياز معرفة حسنة.
تدمج البنايات والمنشآت الموجودة عند تاريخ توقيع العقد ضمن الامتياز ما لم يوجد شرط مغاير تم الاتفاق المشترك عليه بين الإدارة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز.