مرسوم تنفيذي رقم 04-373
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 20
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.