مرسوم تنفيذي رقم 04-373
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
يمكن منح امتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات لهيئات البحث العلمية لغرض البحث العلمي وتجريب التنوع البيولوجي والمحافظة عليه و/أو تجديده.