الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 15
عند انقضاء مدة الامتياز وإذا لم يكن موضوع تجديد أو إعادة منح، فإنه يجب أن تهدم المرافق والمنشآت التي شيدها صاحب الامتياز، كليا.
تقع تكاليف هذا الهدم على عاتق صاحب الامتياز أو ذوي حقوقه.
يعلم صاحب الامتياز الهيئة المانحة بتاريخ بداية تنفيذ أشغال الهدم قبل شهرين (2) على الأقل من بدايتها.
خلال هذا الأجل، يمكن مانح الامتياز إذا ارتأى فائدة في ذلك، إشعار صاحب الامتياز بضرورة الإبقاء على المرافق والمنشآت.
وفي هذه الحالة، وابتداء من هذا الإشعار، تجد الدولة نفسها حالة محل صاحب الامتياز في كل الحقوق على هذه المرافق والمنشآت التي يجب استرجاعها في حالة حسنة وتلحق بالأملاك الوطنية العمومية دون تعويض بهذه الصفة، ودون إبرام أي عقد لإثبات التحويل.
وفي حالة عدم تنفيذ أشغال الهدم المنصوص عليها، يمكن القيام بها مباشرة مع تحمل صاحب الامتياز أو ذوي حقوقه التكاليف بعد إعذار بقي دون تنفيذ.
ومهما يكن يبقى صاحب الامتياز السابق مسؤولا عن المرافق والمنشآت إلى غاية هدمها الكلي أو إلحاقها بالأملاك الوطنية العمومية بموجب الفقرة السابقة.
حرر ب في.
قرأه وصادق عليه صاحب الامتياز