مرسوم تنفيذي رقم 04-372
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-372 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 12 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "زرزايتين - الخزانين الديفوني ف 4 والكاربونيفير"، الواقع في مساحة البحث المسماة "إن أمناس" (الكتلة : 240). 13
المادة 5
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يكلف المتعامل بأن ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة الموافق عليه من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمحروقات.
ويمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من هذه المصالح.