مرسوم تنفيذي رقم 04-372
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-372 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 12 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "زرزايتين - الخزانين الديفوني ف 4 والكاربونيفير"، الواقع في مساحة البحث المسماة "إن أمناس" (الكتلة : 240). 13
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين
(20) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.