مرسوم تنفيذي رقم 04-371
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-371 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث شهادة ليسانس" نظام جديد "
المادة 9
يمكن الطلبة المسجلين بانتظام في أحد أطوار التكوين العالي للتدرج، أن يسجلوا من أجل نيل شهادة ليسانس "نظام جديد " حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.