مرسوم تنفيذي رقم 04-371 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 04-371 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث شهادة ليسانس" نظام جديد "

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-371

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-265

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-371 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إحداث شهادة ليسانس "نظام جديد". 8 الجريدة الرّسميّة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-265

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-265 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.