مرسوم تنفيذي رقم 04-371
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-371 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث شهادة ليسانس" نظام جديد "
المادة 7
يحدد تنظيم التعليم والبرامج البيداغوجية وكيفيات رقابة المعارف والمؤهلات والتصديق على الوحدات القياسية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.