مرسوم تنفيذي رقم 04-371
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-371 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث شهادة ليسانس" نظام جديد "
المادة 2
تتوج شهادة ليسانس "نظام جديد "
تكوينا عاليا للتدرج مدته ثلاث (3) سنوات موزعة على ستة (6) سداسيات تنظم في وحدات تعليم قابلة للتجميع والتحويل تقاس في وحدات قياسية.
يحدد عدد الوحدات القياسية عن كل وحدة تعليم على أساس العمل البيداغوجي الإجمالي اللازم للحصول على الوحدة المعنية.