مرسوم تنفيذي رقم 04-371
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-371 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث شهادة ليسانس" نظام جديد "
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى