مرسوم تنفيذي رقم 04-370
· ج.ر عدد 75 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-370 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 9
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2003-2004 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.