مرسوم تنفيذي رقم 04-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.