مرسوم تنفيذي رقم 04-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، ممثل عن المحكمة العليا، ممثل عن مجلس الدولة ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته.