مرسوم تنفيذي رقم 04-361
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء " إقامة القضاة " . 15
الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة 3
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
ويكون مقرها في مدينة الجزائر .