مرسوم تنفيذي رقم 04-360 · ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-360 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين

الفرع الأول — فرع وحيد وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين".

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.