مرسوم تنفيذي رقم 04-359
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-359 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 11
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار ( 62.559.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 04-37 "الدراسات".