مرسوم تنفيذي رقم 04-358
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-358 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 ميزانية تسيير وزارة النقل. نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 3 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 8 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 11
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة .2004 أحمد أويحيى