الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 9
يكلّف المدير بتسيير المعهد ويسهر على حسن سيره.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد، يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد ويسهر على تطبيقهما ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما ، يعد مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه.