مرسوم تنفيذي رقم 04-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويدعى في صلب النص "المعهد".
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.