مرسوم تنفيذي رقم 04-343
· ج.ر عدد 70 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 18
تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر ما لم يعترض عليها صراحة في هذا الأجل.