المادة 13
تعدّل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : تحوّل كل الملفات المتعلقة بطلب السكن والمسجلة لدى المجالس الشعبية البلدية إلى الدائرة المعنية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يتم التحويل المنصوص عليه أعلاه على أساس كشف يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، يبين قائمة الملفات المحولة".