مرسوم تنفيذي رقم 04-334
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-334 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرّخ في 4 شوال عام 1418 الموافق الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي مراسيم فردية أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك
المادة 11
تعدّل أحكام الفقرة 2 والمطة الأولى من الفقرة 3 من المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 42-98 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 :
ويمكن أن تباشر بهذه الصفة كل التحقيقات التي تراها ضرورية لاتخاذ القرارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة لمنح السكنات.
- رئيس الدائرة المعني، للقيام بالإجراءات الضرورية ولاسيما نشرها خلال ثمان وأربعين (48) ساعة بمقر البلدية".