مرسوم تنفيذي رقم 04-333
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-333 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
المادة 6
يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين اثنين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.