مرسوم تنفيذي رقم 04-332
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 5
المادة 6
ينسق وزير العدل، حافظ الأختام ، الدعوى العمومية وينشطها.
ويعد بهذه الصفة، كل تدبير ذا طابع تشريعي أو تنظيمي وينفذه ويسهر على تطبيقه.