المادة 14
يعد وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، استراتيجية من أجل السير الحسن للعدالة وينفذها.
وبهذه الصفة :
يقترح تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- وله أن يبادر باقتراح كل هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر يسمح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه، ويقترح القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع ويتولى تسييرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– ويقدر حاجات قطاعه إلى الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.