مرسوم تنفيذي رقم 04-332
· ج.ر عدد 67 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-332 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 5
المادة 11
لوزير العدل، حافظ الأختام المبادرة بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل بما ينسجم مع النظام الوطني للرقابة.