مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 40
تحدد المواد التي تقبل في صنع التبغ، ومقدار المواد السامة والملحقات من المواد المعطرة والعناصر المرطبة ومواد تبييض الرماد وتعجيل الاحتراق ومواد الحفظ واللصق والليونة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية المرخص بها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة.