مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 25
عندما تتجاوز الفوائض الملاحظة في حساب ورق التبغ والمواد الأولية نسبة 5% من الكميات التي مكثت في المخزن منذ الجرد الأخير، فإن الكمية الزائدة وحدها قابلة للحجز.
وكذلك الأمر بالنسبة لفوائض حساب الصنع.
أما بالنسبة لتبغ النشق أو المضغ، في شكل مسحوق أو حبوب الموضوع في علب، فإن فوائض حساب الصنع غير قابلة للحجز حيث تضاف فقط إلى التكاليف.