القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 22
يجب أن يسجل صانعو المواد التبغية، أسبوعيا، في السجلات المذكورة في المادة 10 من قانون الضرائب غير المباشرة، كميات التبغ الخام المستخدمة من جهة، والكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم من جهة أخرى.
غير أنه وعند حضور أعوان الضرائب للقيام بعملية الجرد، يجب على صانعي المواد التبغية القيام بالتسجيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة حالما يتم طلب ذلك منهم.