القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 16
يمكن سحب الاعتماد أيضا، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، في الحالات الآتية :
- خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية السارية المفعول،
- عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط،
- عدم انطلاق الإنتاج بعد انتهاء أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ الاعتماد أو الأجل المذكور في دفتر الشروط والمقبول من طرف سلطة الضبط.
يصرح بالسحب خلال أجل يقدّر بشهر بعد إعذار الصانع.
حرر بالجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.
أتصرف بصفتي.
المقر الاجتماعي.
مقيد في السجل التجاري تحت رقم.
المسمى أدناه " الموزع "
أطلب رخصة مؤقتة بصفة موزع للتبغ والتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :