القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 16
يجب وضع العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في محل خاص يغلق بمفتاح.
وينبغي على الصانع أن يضع في مقصورة جانبية بنفس المخزن أو في محل آخر يغلق بمفتاح كل العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم التي توجه للتصدير أو للإرسال إلى مصنع آخر مع تحويل الدين الضريبي. وإذا تم تغليف هذه العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في شكل حصص، حصص، فإن هذه الحصص يجب أن تحمل عبارات "موجهة للتصدير" أو "مرسلة تحت الإيداع". 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م