مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 15
في حالة ممارسات مخالفة لقواعد المهنة، يوجه إلى الصانع إنذار وقد يتبع بتوبيخ.
يؤدي تكرار مثل هذه الممارسات إلى سحب الاعتماد.
يتمتع الصانع بحق تقديم الطعن لدى الوزير المكلف بالمالية.