مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 15
دون المساس بالأحكام الخاصة المتعلقة بالوقاية الصحية، يجب أن يلصق على كل علبة أو ظرف أو كيس أو رزمة مطبوع يسجل فيه الوزن الصافي للتبغ أو عدد السجائر أو السيجار، وعبارة "يباع في الجزائر" بالنسبة للتبغ الموجه لوضعه في السوق، متبوعة بتعيين سلطة الضبط.