القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 14
يمنع كلّ اتصال داخلي بين المحل أو المحلات التي يتكون منها المصنع والمستودع والمحلات الأخرى التي يشغلها الصانع أو لا يشغلها.
يجب أن تكون الفتحات والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الأملاك المجاورة مزودة بأقفال ملائمة بغرض منع كلّ أشكال الاختلاسات.
يمكن أن تطالب الإدارة الجبائية ، زيادة على ذلك، بألا يكون للمصنع أو مرافقه إلا مدخل واحد مفتوح عادة وأن تكون المداخل الأخرى مغلقة بقفلين تودع مفاتيح أحدهما لدى المصالح الجبائية.