القسم الرابع — الالتزامات الفقرة الأولى - الالتزامات الخاصة المتعلقة بصنع المواد التبغية.
المادة 13
زيادة على البيانات المنصوص عليها في التصريح بالمهنة المذكور في المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة، يجب أن يبين أيضا ما يأتي :
1 - قائمة التجهيزات ومواصفاتها التقنية الموجهة لصنع المواد التبغية وكذا كيفية استعمالها،
2 - النماذج المعتمدة للعلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم وأشكالها ومقاييسها، وكذا طبيعة التبغ ووزنه أو عدد السجائر أو السيجار الذي تحتويه
3 - نظام المصنع فيما يخص أيام العمل ومواقيته.