مرسوم تنفيذي رقم 04-330
· ج.ر عدد 65 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1425 الموافق 12 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-01 " المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية".